علي أكبر السيفي المازندراني
286
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
فلا يقتل المجنون ؛ سواء قتل عاقلًا أو مجنوناً . نعم تثبت الدية على عاقلته . ولا يقتل الصبيّ بصبيّ ولا ببالغ وإن بلغ عشراً أو بلغ خمسة أشبار ، فعمده خطأ حتّى يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر الأمارات ، والدية على عاقلته ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 496
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 178 .